تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( مسألة 1219 ) : الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس ، فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع ، فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس ، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس ، بأن يعطيهم مالا على أن لا ينتفعوا بالعين ، أما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة على حق الانتفاع بها ففيه اشكال . الباب الثاني في الصدقة التي تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها ، وقد ورد أنها دواء المريض ، وبها يدفع البلاء وقد أبرم ابراما ، وبها يستنزل الرزق ، وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد ، وأنها تخلف البركة ، وبها يقضى الدين ، وأنها تزيد في المال ، وأنها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء ، ويستحب التبكير بها ، فإنه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل . ( مسألة 1220 ) : المشهور كون الصدقة من العقود ، فيعتبر فيها الايجاب والقبول ، ولكن الأظهر كونها الاحسان بالمال على وجه القربة ، فإن كان الاحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب وقبول ، وإن كان بالابراء كفى الايجاب بمثل أبرأت ذمتك ، وإن كان بالبذل كفى الاذن في التصرف ، وهكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها . ( مسألة 1221 ) : المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية ، وانما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض ، فإذا