فصل
في بعض أحكام الوقف
( مسألة 1178 ) : إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في
الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبي عنهم
معهم إذا لم يشترط ذلك ، إما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته
وحينئذ إذا ادخل غيرهم معهم نفذ ، وإذا لم يدخل أحدا إلى أن مات بقي الوقف على
حاله الأولى ، وإذا اشترط اخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضا . ( 1 )
( مسألة 1179 ) : العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف
عليه ( 2 ) ويكون نماؤها له ، نعم إذا كان الوقف وقفا على الصرف لم تدخل العين
في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف
كيفيات الوقف .
( مسألة 1180 ) : إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه ، كما إذا وقف
المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف ، وإذا
اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب
فعل الشرط فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا .
( مسألة 1181 ) : إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل
هامش
( 1 ) في الصحة اشكال ، إلا إذا رجع إلى أخذ خصوصية في الموقوف عليه .
( 2 ) ما هو الثابت في الوقف المؤبد خروج العين عن ملك الواقف واختصاصها
بالموقوف عليه ، واما الزائد على مطلق الاختصاص فمحل تأمل .