( مسألة 1185 ) : إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في
الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة إلى
بقية المدة ، وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك
الموقوف عليه المؤجر ، فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته ، والظاهر صحتها
بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية ،
فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط .
نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت
لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون
اللاحقة حصتهم من الأجرة .
( مسألة 1186 ) : إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع
للموقوف عليه مع اطلاق الوقف ، فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة
الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة واكمام الطلع والفسيل
ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه ، ولا يجوز للمالك ولا لغيره
التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف .
( مسألة 1187 ) : الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا أو
قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا ، بل هو
من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه ، وكذا إذا قطع بعض الأغصان
الزائدة للاصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء
الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف .
( مسألة 1188 ) : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن تعذر
تعميره ، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد .
منهاج الصالحين — صفحة 281
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٨١