سكنوا جميعا وإن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد الأولياء
واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ، وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع
القرعة ، وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للاخر الاستقلال فيها وليس
عليه شئ لصاحبه ، وان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا
فشهرا أو سنة فسنة ، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق ، وليس
لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى
حصته .
( مسألة 1173 ) : إذا قال : هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي
نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من
الإناث .
( مسألة 1174 ) : إذا قال : وقف على اخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم
لأولادهم الذكور والإناث .
( مسألة 1175 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب ،
بين أولاده الصلبيين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل
الحكم بينهم على نحو التشريك .
( مسألة 1176 ) : إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف ، وكذا إذا قال :
وقف على زيد وأولاد عمرو ، أو قال : وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو ، أو قال :
وقف على العلماء والفقراء .
( مسألة 1177 ) : إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن
يأتي من الخارج للزيارة ، وفي كونه كذلك إذا قال : وقف على من يزور المشهد
اشكال .
منهاج الصالحين — صفحة 278
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٧٨