( مسألة 1189 ) : غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة
المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به ،
فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به ، وإن لم يمكن ذلك أيضا
صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها .
( مسألة 1190 ) : إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها
صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب ، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء
الحسين ( عليه السلام ) في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه ( عليه السلام ) في بلد
آخر .
( مسألة 1191 ) : إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته
ويرجع ملكا للواقف على ما تقدم ، فإن لم يكن موجودا كان لورثته .
( مسألة 1192 ) : إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها
قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده وإن كان بإجارة مدة وصرف الإجارة في العمارة
وجب ذلك ، وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة
الموقوف عليها .
( مسألة 1193 ) : إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء
حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة ، فإن أمكن إيجارها وجب ذلك
وصرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها ، نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفية قائمة
بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها وشراء بستان أخرى
تعين ذلك ، وإلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع ملكا للواقف . ( 1 )
هامش
( 1 ) كما تبطل إذا كانت الوقفية قائمة بالعنوان بحيث لا يبقى بعد زواله متعلق للوقف .