تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( مسألة 1167 ) : إذا وقف على الحسين ( عليه السلام ) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه والأحوط ( 1 ) إهداء ثواب ذلك إليه ( عليه السلام ) ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه ( عليه السلام ) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك . ( مسألة 1168 ) : إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في افراغ ذمتهم . ( مسألة 1169 ) : إذا وقف على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع والأحوط ( 2 ) اهداء ثواب ذلك إليهم ( عليهم السلام ) ولا فرق بين امام العصر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) وآبائه الطاهرين ( عليهم السلام ) . ( مسألة 1170 ) : إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم وان سفلوا . ( مسألة 1171 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء ، فالأقوى انه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك ، وكذا إذا قال : وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى . ( مسألة 1172 ) : إذا قال : هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز ان يؤجروها ويقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها ، فإن أمكن سكنى الجميع
هامش
( 1 ) استحبابا . ( 2 ) استحبابا .
منهاج الصالحين — صفحة 277 | الشيخ وحيد الخراساني