( مسألة 1167 ) : إذا وقف على الحسين ( عليه السلام ) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام
فيه وبدونه والأحوط ( 1 ) إهداء ثواب ذلك إليه ( عليه السلام ) ولا فرق بين إقامة مجلس
للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه ( عليه السلام ) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك .
( مسألة 1168 ) : إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في
مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال
ذمتهم بالديون صرف أيضا في افراغ ذمتهم .
( مسألة 1169 ) : إذا وقف على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) صرف في إقامة المجالس
لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر
بمقامهم الرفيع والأحوط ( 2 ) اهداء ثواب ذلك إليهم ( عليهم السلام ) ولا فرق بين امام
العصر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) وآبائه الطاهرين ( عليهم السلام ) .
( مسألة 1170 ) : إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم
وان سفلوا .
( مسألة 1171 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد
أولادي فهو على الفقراء ، فالأقوى انه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على
التشريك ، وكذا إذا قال : وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي
فهو على الفقراء على الأقوى .
( مسألة 1172 ) : إذا قال : هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز ان
يؤجروها ويقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها ، فإن أمكن سكنى الجميع
هامش
( 1 ) استحبابا .
( 2 ) استحبابا .