تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ولا الأخوات ، ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والام وأخوالهما والعمات مطلقا والخالات كذلك . ( مسألة 1162 ) : إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات ، وإذا وقف على ذريته دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره . ( مسألة 1163 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر منه التشريك ، وإذا قال : وقف على أولادي الاعلى فالأعلى فالظاهر منه الترتيب ، وإذا قال : وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة ، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان ، والأظهر الأول . ( مسألة 1164 ) : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة ، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي ، فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك ، وإن لم يكن فيها اطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم وأقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه . ( مسألة 1165 ) : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم . وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وان نووا إقامة مدة فيه . ( مسألة 1166 ) : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه ، وفي جواز اعطاء شئ من النماء لامام الجماعة اشكال ، إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ .
منهاج الصالحين — صفحة 276 | الشيخ وحيد الخراساني