ولا الأخوات ، ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والام وأخوالهما
والعمات مطلقا والخالات كذلك .
( مسألة 1162 ) : إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات ، وإذا وقف على ذريته
دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره .
( مسألة 1163 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر
منه التشريك ، وإذا قال : وقف على أولادي الاعلى فالأعلى فالظاهر منه الترتيب ،
وإذا قال : وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة ، ففي
كونه للترتيب أو للتشريك قولان ، والأظهر الأول .
( مسألة 1164 ) : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في
تعيينه القرعة ، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي ، فإن كان هناك اطلاق في
عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك ، وإن لم يكن فيها اطلاق أعطي أهل المرتبة
المحتملة التقدم حصتهم وأقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من
خرجت القرعة باسمه .
( مسألة 1165 ) : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل
علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم .
وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل
المسافرين وان نووا إقامة مدة فيه .
( مسألة 1166 ) : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير
وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه ، وفي جواز اعطاء شئ من النماء
لامام الجماعة اشكال ، إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه
حينئذ .
منهاج الصالحين — صفحة 276
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٧٦