تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين ، ويعم الوقف المسلمين جميعا الذكور والإناث والكبار والصغار . ( مسألة 1157 ) : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف ، فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الامامية ، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين ولا بين العدول والفساق ، وكذا إذا وقف على الشيعة ، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي ( عليه السلام ) بلا فصل . ( مسألة 1158 ) : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة . ( مسألة 1159 ) : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث . ( 1 ) ( مسألة 1160 ) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى ، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده . ( مسألة 1161 ) : إذا وقف على اخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط والإخوة للأم فقط بالسوية ، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لامه ، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين وللأب وللأم وكذلك الأخوال ، ولا يشمل الوقف على الاخوة أولادهم
هامش
( 1 ) اطلاقه لتقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب محل اشكال .