فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين ، ويعم
الوقف المسلمين جميعا الذكور والإناث والكبار والصغار .
( مسألة 1157 ) : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد
الواقف ، فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الامامية ،
ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين ولا بين العدول والفساق ،
وكذا إذا وقف على الشيعة ، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخر
من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة
لعلي ( عليه السلام ) بلا فصل .
( مسألة 1158 ) : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما
يكون قربة وطاعة .
( مسألة 1159 ) : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف وإذا وقف
على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث . ( 1 )
( مسألة 1160 ) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ، نعم إذا كان
المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى ، وكذا
الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده .
( مسألة 1161 ) : إذا وقف على اخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب
فقط والإخوة للأم فقط بالسوية ، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه
والأجداد لامه ، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين
وللأب وللأم وكذلك الأخوال ، ولا يشمل الوقف على الاخوة أولادهم
هامش
( 1 ) اطلاقه لتقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب محل اشكال .