( الثاني ) : أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصا موجودا حال الوقف ،
فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء أكان موجودا قبل ذلك ، كما إذا وقف على
زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد .
وأما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل .
نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على
أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا صح .
( مسألة 1147 ) : إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن
يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة .
( الشرط الثالث ) : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف
في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي
ونحو ذلك .
( مسألة 1148 ) : يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة .
( مسألة 1149 ) : يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره ، كان الوقف على نحو
التمليك أم الصرف .
( مسألة 1150 ) : إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو
التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني ، وإن كان
على نحو الترتيب ، فإن كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسا ، وإن كان مؤخرا
كان من المنقطع الأخر فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده .
( مسألة 1151 ) : إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف
عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط ، فيصح في الأول ويبطل
فيما بعده مطلقا حتى في الأخير .
منهاج الصالحين — صفحة 273
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٧٣