تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
( الثاني ) : أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصا موجودا حال الوقف ، فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء أكان موجودا قبل ذلك ، كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد . وأما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل . نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا صح . ( مسألة 1147 ) : إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة . ( الشرط الثالث ) : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك . ( مسألة 1148 ) : يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة . ( مسألة 1149 ) : يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره ، كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف . ( مسألة 1150 ) : إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني ، وإن كان على نحو الترتيب ، فإن كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسا ، وإن كان مؤخرا كان من المنقطع الأخر فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده . ( مسألة 1151 ) : إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط ، فيصح في الأول ويبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير .
منهاج الصالحين — صفحة 273 | الشيخ وحيد الخراساني