كتاب الوقف
وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة
( مسألة 1100 ) : لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية ، بل لا بد من إن شاء ذلك بمثل :
وقفت ، وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود .
( مسألة 1101 ) : الظاهر وقوعه بالمعاطاة ، مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد
آلات الاسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك ، بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن
يعمر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك ، فإنه إذا مات من دون
اجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا إلى ورثته .
( مسألة 1102 ) : الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه ،
وتارة لا يكون كذلك ، والثاني كوقف المسجد فان الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة
خاصة ، وإنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص ، وهو عنوان المسجدية ، وهذا القسم
لا يكون له موقوف عليه .
( مسألة 1103 ) : إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة ، مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء
أو نحوها من انحاء العبادة ، فقال : وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين أو
الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجدا ولم تجر عليه أحكام المسجد ، وإنما يصير وقفا
على الصلاة أو غيرها مما لاحظه الواقف ، ويكون من القسم الأول الذي له موقوف
عليه ، وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة وهو على أقسام :