تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

كتاب الوقف

وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ( مسألة 1100 ) : لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية ، بل لا بد من إن شاء ذلك بمثل : وقفت ، وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود . ( مسألة 1101 ) : الظاهر وقوعه بالمعاطاة ، مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد آلات الاسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك ، بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك ، فإنه إذا مات من دون اجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا إلى ورثته . ( مسألة 1102 ) : الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه ، وتارة لا يكون كذلك ، والثاني كوقف المسجد فان الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة ، وإنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص ، وهو عنوان المسجدية ، وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه . ( مسألة 1103 ) : إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة ، مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من انحاء العبادة ، فقال : وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجدا ولم تجر عليه أحكام المسجد ، وإنما يصير وقفا على الصلاة أو غيرها مما لاحظه الواقف ، ويكون من القسم الأول الذي له موقوف عليه ، وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة وهو على أقسام :
منهاج الصالحين — صفحة 262 | الشيخ وحيد الخراساني