غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ، ويختلف ذلك باختلاف الأموات ،
فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه ، وربما يكون الأصلح أداء
الحقوق المالية الاحتياطية ، وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره
أو أداء الصلاة عنه دون الصوم ، وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات
وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك .
هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه وإلا كان عليه
العمل .
( مسألة 1069 ) : إذا قال : أنت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه وإنه
تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى كان لغوا ، إلا إذا كان تعارف يكون قرينة
على تعيين المراد ، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث
وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له ورد
الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها .
نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال ، والأحوط أن
لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي
غيره إلا بإذن منه .
( مسألة 1070 ) : يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط
أن يبلغه الرد ، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضا ، ولا يجوز له الرد بعد
موت الموصي سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها . ( 1 )
( مسألة 1071 ) : الرد السابق على الوصية لا أثر له ، فلو قال زيد لعمرو : لا أقبل
هامش
( 1 ) وقد سبق حكم الوصية بالتجهيز في المسألة ( 263 غسل الأموات ) .