تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ، ويختلف ذلك باختلاف الأموات ، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه ، وربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية ، وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم ، وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك . هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه وإلا كان عليه العمل . ( مسألة 1069 ) : إذا قال : أنت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه وإنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى كان لغوا ، إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد ، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها . نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال ، والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه . ( مسألة 1070 ) : يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد ، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضا ، ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها . ( 1 ) ( مسألة 1071 ) : الرد السابق على الوصية لا أثر له ، فلو قال زيد لعمرو : لا أقبل
هامش
( 1 ) وقد سبق حكم الوصية بالتجهيز في المسألة ( 263 غسل الأموات ) .
منهاج الصالحين — صفحة 255 | الشيخ وحيد الخراساني