لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه ، وإن كان لكل منهما مانع
انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الأخر .
( مسألة 1063 ) : إذا قال : أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر
على طلب العلم مثلا صح ، وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم ، فإن
انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي .
( مسألة 1064 ) : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده ،
وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة ، فإن لم يمكن ذلك عزله
ونصب غيره .
( مسألة 1065 ) : إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم
الشرعي وصيا لتنفيذه .
وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره
ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية .
( مسألة 1066 ) : ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن
يكون مأذونا من الموصي في الايصاء إلى غيره .
( مسألة 1067 ) : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، ويكفي في الضمان
حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها ، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما
لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم .
( مسألة 1068 ) : إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية
خاصة وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائنا ، وإذا
أطلق له التصرف بأن قال له : أخرج ثلثي وأنفقه ، عمل بنظره ، ولابد من ملاحظة
مصلحة الميت ، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان
منهاج الصالحين — صفحة 254
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٥٤