تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه ، وإن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الأخر . ( مسألة 1063 ) : إذا قال : أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا صح ، وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم ، فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي . ( مسألة 1064 ) : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده ، وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة ، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره . ( مسألة 1065 ) : إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه . وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية . ( مسألة 1066 ) : ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الايصاء إلى غيره . ( مسألة 1067 ) : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها ، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم . ( مسألة 1068 ) : إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائنا ، وإذا أطلق له التصرف بأن قال له : أخرج ثلثي وأنفقه ، عمل بنظره ، ولابد من ملاحظة مصلحة الميت ، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان