تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( مسألة 1076 ) : إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته صرفه في وجوه البر التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به ، هذا إذا كان التردد بين غير المحصور ، أما إذا تردد بين محصور ففيه إشكال ، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه . ( مسألة 1077 ) : يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا ومطلعا على عمله بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا باطلاع الناظر وإشرافه عليه ، فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصي وخيانة له ، وإذا عمل باطلاعه كان مأذونا فيه وأداء لوظيفته ، ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره ، فإذا أوصى الموصي باستنابة من يصلي عنه فاستناب الوصي زيدا وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها أرجح لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك ، نعم لو جعله ناظرا على الوصي بمعنى أن يكون عمل الوصي بنظره ففي المثال المذكور لا تصح استنابة زيد وتجب استنابة عمرو ، لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي . والظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر - بما هو ناظر - مدافعته في كلتا الصورتين ، فلو لم يدافع لم يكن ضامنا ، وفي كلتا الصورتين إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي . ( مسألة 1078 ) : الوصية جائزة من طرف الموصي فإذا أوصى بشئ جاز له العدول إلى غيره . ( مسألة 1079 ) : إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره . ( مسألة 1080 ) : إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها ، كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط