تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي . ( الثاني ) : العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقا أم أدواريا ، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه ، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر ، وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال . ( الثالث ) : الاسلام ، إذا كان الموصي مسلما على المشهور وفيه إشكال . ( 1 ) ( مسألة 1053 ) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي ، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة . هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك ، أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال . ( 2 ) ( مسألة 1054 ) : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الاسلام في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها . ( مسألة 1055 ) : إذا أوصى إلى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية ، وإن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة . ( مسألة 1056 ) : لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلقة على حريته . ( مسألة 1057 ) : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة والأعمى والوارث . ( مسألة 1058 ) : إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا
هامش
( 1 ) والأقوى اعتباره في القيم على أولاده الصغار . ( 2 ) الظاهر عدم الاعتبار في غير الواجبات .