إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي .
( الثاني ) : العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقا أم
أدواريا ، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه ، وإذا أفاق بعد
ذلك عادت على الأظهر ، وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال .
( الثالث ) : الاسلام ، إذا كان الموصي مسلما على المشهور وفيه إشكال . ( 1 )
( مسألة 1053 ) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي ، بل يكفي فيه الوثوق
والأمانة .
هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال
الأيتام ونحو ذلك ، أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في
الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال . ( 2 )
( مسألة 1054 ) : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الاسلام في
الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها .
( مسألة 1055 ) : إذا أوصى إلى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة
بطلت الوصية ، وإن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا
أوصى إلى الثقة .
( مسألة 1056 ) : لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلقة على حريته .
( مسألة 1057 ) : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة والأعمى والوارث .
( مسألة 1058 ) : إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا
هامش
( 1 ) والأقوى اعتباره في القيم على أولاده الصغار .
( 2 ) الظاهر عدم الاعتبار في غير الواجبات .