تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( مسألة 1049 ) : إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شئ له ، وإذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد ، وإن كان أقل منها أعتق واستسعى في الزائد سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل . ( مسألة 1050 ) : إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل . ( مسألة 1051 ) : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله ( 1 ) فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة . فصل في الوصي ( مسألة 1052 ) : يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ، ويقال له : الوصي ، ويشترط فيه أمور : ( الأول ) : البلوغ على المشهور ، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي . أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي ، فالأظهر صحة الوصية ، وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي ، لكن في الصورة الأولى
هامش
( 1 ) الأحوط وجوبا الصلح إذا كانت الوصية للأعمام والأخوال .