( مسألة 1049 ) : إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شئ له ، وإذا
كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد ، وإن كان أقل منها أعتق واستسعى في
الزائد سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل .
( مسألة 1050 ) : إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا
فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل .
( مسألة 1051 ) : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته
أو أعمامه وأخواله ( 1 ) فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على
التفضيل فيكون العمل على القرينة .
فصل
في الوصي
( مسألة 1052 ) : يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ، ويقال له :
الوصي ، ويشترط فيه أمور :
( الأول ) : البلوغ على المشهور ، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه
التصرف في حال صباه مستقلا ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، نعم الأحوط أن يكون
تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي .
أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي ، فالأظهر صحة
الوصية ، وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا
بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي ، لكن في الصورة الأولى
هامش
( 1 ) الأحوط وجوبا الصلح إذا كانت الوصية للأعمام والأخوال .