كتاب الصلح
الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر : من تمليك عين أو
منفعة أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجانا ، ( 1 ) أو بعوض .
( مسألة 905 ) : الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد
فائدتها ، فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان على
عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الابراء إذا
كان على إسقاط حق أو دين .
( مسألة 906 ) : إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواء
أكان مع العوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق قابل
للانتقال ، كحقي التحجير والاختصاص ، وإذا تعلق بدين على المتصالح ، أفاد
سقوطه ، وكذا الحال إذا تعلق بحق قابل للاسقاط وغير قابل للنقل والانتقال ، كحق
الشفعة ونحوه ، وأما ما لا يقبل الانتفال ولا الاسقاط ، فلا يصح الصلح عليه .
( مسألة 907 ) : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين ، كأن يصالح شخصا على
أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة ، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه ، أو
هامش
( 1 ) في تحققه من دون عوض اشكال ، ومنه يظهر الاشكال فيما لا يكون بعوض في
المسائل الآتية .