الحجر لسفه أو غيره .
( مسألة 913 ) : يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ،
ولا تعتبر فيه صيغة خاصة .
( مسألة 914 ) : لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة
مثلا ، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن مثلا صحت المصالحة ، بل لو
آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو
غيره صحت الإجارة . ( 1 )
( مسألة 915 ) : لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول ، وأما المصالحة عليه
فتحتاج إلى القبول .
( مسألة 916 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل
منه ، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة ، حتى لو علم
بمقدار الدين أيضا .
( مسألة 917 ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما
يكال أو يوزن ، مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ، ولا بأس بها مع احتمال
الزيادة .
( مسألة 918 ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على
شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا
متساويين في الكيل أو الوزن ، وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا أن يكون الدهن في الصلح والإجارة من غير جنس ذلك
الحيوان .