تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
والصحة أقرب . ( مسألة 898 ) : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة ، أو بجعل الخيار له . ( مسألة 899 ) : إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه ، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك . ( مسألة 900 ) : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به . ( مسألة 901 ) : إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة ، فالظاهر أنها على الكفيل ، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول . ( مسألة 902 ) : إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة ، أو هبة ، بطلت الكفالة . ( مسألة 903 ) : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلا فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له . ( مسألة 904 ) : ينحل عقد الكفالة بأمور : ( الأول ) : أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له . ( الثاني ) : أن يؤدي دينه .
منهاج الصالحين — صفحة 219 | الشيخ وحيد الخراساني