والصحة أقرب .
( مسألة 898 ) : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة ،
أو بجعل الخيار له .
( مسألة 899 ) : إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل
فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه
والمطالبة بما أداه ، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن
يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه
وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .
( مسألة 900 ) : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار
المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية
وجبت الاستعانة به .
( مسألة 901 ) : إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة ، فالظاهر أنها على
الكفيل ، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول .
( مسألة 902 ) : إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو
صلح أو حوالة ، أو هبة ، بطلت الكفالة .
( مسألة 903 ) : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر
به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلا فيضمن عنه
دينه ، ويجب عليه تأديته له .
( مسألة 904 ) : ينحل عقد الكفالة بأمور :
( الأول ) : أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له .
( الثاني ) : أن يؤدي دينه .
منهاج الصالحين — صفحة 219
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢١٩