واحد ، فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محل إشكال .
( مسألة 919 ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء
ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس
الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأما في غير ذلك فيجوز البيع
والصلح بالأقل من المديون وغيره ، وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في
المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لان الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو
يكال . ( 1 )
( مسألة 920 ) : عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت
فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له
حق الفسخ منهما ( 2 ) في ضمن الصلح .
( مسألة 921 ) : لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في
الصلح ، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقدا
فلم يعمل به ، فللآخر أن يفسخ المصالحة .
وأما الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح .
( مسألة 922 ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ التفاوت بين
قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال .
( مسألة 923 ) : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة
ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح ،
هامش
( 1 ) تقدم ما يتعلق بهذا الفرع في المسألة ( 193 ) .
( 2 ) أو من أجنبي .