تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
واحد ، فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محل إشكال . ( مسألة 919 ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأما في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره ، وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لان الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال . ( 1 ) ( مسألة 920 ) : عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما ( 2 ) في ضمن الصلح . ( مسألة 921 ) : لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في الصلح ، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به ، فللآخر أن يفسخ المصالحة . وأما الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح . ( مسألة 922 ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال . ( مسألة 923 ) : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح ،
هامش
( 1 ) تقدم ما يتعلق بهذا الفرع في المسألة ( 193 ) . ( 2 ) أو من أجنبي .
منهاج الصالحين — صفحة 224 | الشيخ وحيد الخراساني