كتاب الكفالة
الكفالة هي التعهد باحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك .
( مسألة 894 ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده
والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك .
( مسألة 895 ) : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار
المدين ، وعدم السفه ، ( 1 ) ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل
والاختيار ، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي .
( مسألة 896 ) : تصح الكفالة باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ، ( 2 )
ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال .
( مسألة 897 ) : إذا كان المال ثابتا في الذمة ، فلا شبهة في صحة الكفالة ، وأما إذا
لم يكن ثابتا في الذمة فعلا ، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في
عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال ،
هامش
( 1 ) لا تكون السفاهة مانعة إلا إذا استلزمت الكفالة التصرف في المال ، وكذلك
التفليس .
( 2 ) بل في كل حق تصح إقامة الدعوى عليه ، ولا تصح في الحدود ولا في التعزيرات
على اشكال .