تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

كتاب الكفالة

الكفالة هي التعهد باحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك . ( مسألة 894 ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك . ( مسألة 895 ) : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين ، وعدم السفه ، ( 1 ) ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار ، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي . ( مسألة 896 ) : تصح الكفالة باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ، ( 2 ) ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال . ( مسألة 897 ) : إذا كان المال ثابتا في الذمة ، فلا شبهة في صحة الكفالة ، وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا ، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال ،
هامش
( 1 ) لا تكون السفاهة مانعة إلا إذا استلزمت الكفالة التصرف في المال ، وكذلك التفليس . ( 2 ) بل في كل حق تصح إقامة الدعوى عليه ، ولا تصح في الحدود ولا في التعزيرات على اشكال .