ضمنه ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها ،
وهكذا إذا أمره باعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لاخر أو لنفسه ، فإنه يضمن
إذا لم يقصد المأمور المجانية .
( مسألة 871 ) : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادعى
المديون الضمان وانكره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان
في تمام الدين ، وانكره المضمون له في بعضه .
( مسألة 872 ) : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر ،
وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين
مؤجلا ، فالقول قول الضامن ، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا ،
أو في وفائه للدين ، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له .
( مسألة 873 ) : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الاذن وعدمه أو في وفاء
الضامن للدين ، أو في مقدار الدين المضمون ، أو في اشتراط شئ على المضمون عنه ،
قدم قول المضمون عنه .
( مسألة 874 ) : إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، ولكن استوفى المضمون له الحق
منه بإقامة بينة ، فليس له مطالبة المضمون عنه ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال
منه ظلما .
( مسألة 875 ) : إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ، فليس
للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك .
( مسألة 876 ) : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن بكر
عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير وتشتغل ذمته للدائن ، فإذا أداه
رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول .
منهاج الصالحين — صفحة 213
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢١٣