تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ضمنه ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها ، وهكذا إذا أمره باعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لاخر أو لنفسه ، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية . ( مسألة 871 ) : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادعى المديون الضمان وانكره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين ، وانكره المضمون له في بعضه . ( مسألة 872 ) : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر ، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا ، فالقول قول الضامن ، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا ، أو في وفائه للدين ، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له . ( مسألة 873 ) : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الاذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين ، أو في مقدار الدين المضمون ، أو في اشتراط شئ على المضمون عنه ، قدم قول المضمون عنه . ( مسألة 874 ) : إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، ولكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة ، فليس له مطالبة المضمون عنه ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما . ( مسألة 875 ) : إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك . ( مسألة 876 ) : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن بكر عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير وتشتغل ذمته للدائن ، فإذا أداه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول .
منهاج الصالحين — صفحة 213 | الشيخ وحيد الخراساني