تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( مسألة 863 ) : إذا كان مديونا لشخصين ، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين ، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين ، وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد ، فضمن عنهما شخص ، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح ، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح . ( مسألة 864 ) : إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا . ( مسألة 865 ) : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح ان يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله . ( مسألة 866 ) : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ، ويخرج المال المضمون من أصل تركته ، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا . ( مسألة 867 ) : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ، وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ، ففي صحته اشكال ، وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا اشكال . ( مسألة 868 ) : يصح ضمان الأعيان الخارجية ، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا ، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها ، ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى ، والضابط ان الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة ، فهو قسم آخر من الضمان . ( مسألة 869 ) : في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير اشكال . ( مسألة 870 ) : إذا قال شخص لاخر : ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه ، فألقاه
منهاج الصالحين — صفحة 212 | الشيخ وحيد الخراساني