( مسألة 863 ) : إذا كان مديونا لشخصين ، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما
المعين ، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين ، وكذا الحال إذا كان شخصان
مديونين لواحد ، فضمن عنهما شخص ، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين
صح ، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح .
( مسألة 864 ) : إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من
الخمس أو الزكاة أو المظالم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها
فعلا أم لا .
( مسألة 865 ) : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح ان
يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .
( مسألة 866 ) : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ، ويخرج المال
المضمون من أصل تركته ، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا .
( مسألة 867 ) : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ، وأما ضمانه
لنفقاتها الآتية ، ففي صحته اشكال ، وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا اشكال .
( مسألة 868 ) : يصح ضمان الأعيان الخارجية ، بمعنى كون العين في عهدة
الضامن فعلا ، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو
القيمة عند تلفها ، ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع
مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى ، والضابط ان الضمان في الأعيان
الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة ، فهو قسم آخر من الضمان .
( مسألة 869 ) : في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو
غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير اشكال .
( مسألة 870 ) : إذا قال شخص لاخر : ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه ، فألقاه
منهاج الصالحين — صفحة 212
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢١٢