كتاب الحوالة
الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن
عليه .
( مسألة 877 ) : يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال بكل ما
يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة .
( مسألة 878 ) : يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد ، كما يعتبر فيهما
عدم التفليس إلا في الحوالة على البرئ ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو
سفيها ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال ،
والأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البرئ أو بغير الجنس ، فيعتبر عندئذ قبول
المحال عليه برضاه واختياره .
( مسألة 879 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح
الحوالة بما سيستقرضه .
( مسألة 880 ) : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا ، فإذا كان
شخص مدينا لاخر بمن من الحنطة ودينار ، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير
تعيين .
( مسألة 881 ) : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا ، وإن لم يعلم المحيل
والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر ، فحوله