المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه ، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت
الحوالة .
( مسألة 882 ) : للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا
ولا مماطلا في أداء الحوالة .
( مسألة 883 ) : لا يجوز للمحال عليه البرئ مطالبة المال المحال به من المحيل قبل
أدائه إلى المحال ، وإذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين ، لم يجز أن
يأخذ من المحيل إلا الأقل .
( مسألة 884 ) : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل ، أو
منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ، كخياطة ثوب ونحوها ، بل ولو مثل الصلاة
والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة
على البرئ أو على المشغول ذمته ، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو
قيميا .
( مسألة 885 ) : الحوالة عقد لازم ، فليس للمحيل والمحال فسخه ، نعم لو كان
المحال عليه معسرا حين الحوالة ، وكان المحال جاهلا به ، جاز له الفسخ بعد علمه
بالحال وإن صار غنيا فعلا ، وأما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما
باعساره ، فليس له الفسخ .
( مسألة 886 ) : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه . ( 1 )
( مسألة 887 ) : لو أدى المحيل نفسه الدين ، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان
مدينا ، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه ، وأما إذا لم يكن بطلبه ، أو لم يكن مدينا له ،
هامش
( 1 ) ولكن جعل الخيار من المحال عليه انما يصح فيما إذا كان قبوله شرطا .