كتاب الضمان
الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له .
( مسألة 848 ) : يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن ، والقبول من المضمون له
بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ورضا الثاني بذلك .
( مسألة 849 ) : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان ، فالتعليق لا يخلو عن
اشكال .
نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا ، ولكن علق أداءه
على عدم أداء المضمون عنه ، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء
المدين .
( مسألة 850 ) : يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم
السفه ، وعدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له ، وأما في المديون فلا يعتبر
شئ من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح .
( مسألة 851 ) : إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون
عنه إذا كان الضمان بطلبه وإلا لم يرجع .
( مسألة 852 ) : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته ،
ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه ،
ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار ، وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار