ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك
بشهادتهن على اشكال .
( الرابع ) : الملك ، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه مولاه
شيئا ملكه على الأصح ، وكذا غيره إذا كان بإذن المولى .
( الخامس ) : الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند
الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر ، وإذا حجر عليه
الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقيا .
( مسألة 835 ) : لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك
المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه
للغرماء ، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين .
( مسألة 836 ) : للمفلس إجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه اشكال .
( مسألة 837 ) : من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها
المنفصل ، أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح
للانفصال تبعها ( 1 ) وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال ،
والأظهر عدم التبعية .
( مسألة 838 ) : من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها ( 2 ) فله عين
ماله مطلقا ، وإن كان بالأجود وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف .
هامش
( 1 ) في التبعية بل في جواز الأخذ اشكال والأحوط مصالحته مع الغرماء .
( 2 ) إذا كان الخلط بحيث يرتفع الامتياز بينهما فالأحوط وجوبا مصالحته مع
الغرماء .