تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهن على اشكال . ( الرابع ) : الملك ، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه مولاه شيئا ملكه على الأصح ، وكذا غيره إذا كان بإذن المولى . ( الخامس ) : الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر ، وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقيا . ( مسألة 835 ) : لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء ، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين . ( مسألة 836 ) : للمفلس إجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه اشكال . ( مسألة 837 ) : من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل ، أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها ( 1 ) وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال ، والأظهر عدم التبعية . ( مسألة 838 ) : من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها ( 2 ) فله عين ماله مطلقا ، وإن كان بالأجود وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف .
هامش
( 1 ) في التبعية بل في جواز الأخذ اشكال والأحوط مصالحته مع الغرماء . ( 2 ) إذا كان الخلط بحيث يرتفع الامتياز بينهما فالأحوط وجوبا مصالحته مع الغرماء .