كتاب الحجر
وأسبابه أمور :
( الأول ) : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ، ويعلم بنبت الشعر
الخشن على العانة ( 1 ) أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في
الأنثى ، ( 2 ) والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته ،
فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من
البلوغ ، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في
المضاربة والمزارعة ونحو ذلك .
( الثاني ) : الجنون ، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته .
( الثالث ) : السفه ، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله على
المشهور ، ( 3 ) ويعلم الرشد باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات
وتقع أفعاله على الوجه الملائم ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن ،
هامش
( 1 ) في الذكر .
( 2 ) وبالحيض في المشكوك بلوغها تسع سنين .
( 3 ) بل الأظهر عمومه لما في ذمته - بمثل الضمان والقرض - وللتصرفات المالية في
نفسه بمثل الإجارة والعمل في المضاربة والمزارعة .