تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

كتاب الحجر

وأسبابه أمور : ( الأول ) : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ، ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة ( 1 ) أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى ، ( 2 ) والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته ، فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من البلوغ ، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك . ( الثاني ) : الجنون ، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته . ( الثالث ) : السفه ، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله على المشهور ، ( 3 ) ويعلم الرشد باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن ،
هامش
( 1 ) في الذكر . ( 2 ) وبالحيض في المشكوك بلوغها تسع سنين . ( 3 ) بل الأظهر عمومه لما في ذمته - بمثل الضمان والقرض - وللتصرفات المالية في نفسه بمثل الإجارة والعمل في المضاربة والمزارعة .
منهاج الصالحين — صفحة 206 | الشيخ وحيد الخراساني