تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
دون إذن المرتهن ، وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين . ( مسألة 824 ) : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة ، وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين . ( مسألة 825 ) : لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا . ( مسألة 826 ) : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمت الوصية ، وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر . ( مسألة 827 ) : حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه . ( مسألة 828 ) : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته يوم التعدي ، ( 1 ) والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين . ( مسألة 829 ) : المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا ، ولو فضل من الدين شئ شاركهم في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه . ( مسألة 830 ) : لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة .
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا أداء أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف .