دون إذن المرتهن ، وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله
في شروط العوضين .
( مسألة 824 ) : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة
الرهن مجانا فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح ،
وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة ، وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى
نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين .
( مسألة 825 ) : لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل
ما دام حيا .
( مسألة 826 ) : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي
حقه منها لزمت الوصية ، وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال
آخر .
( مسألة 827 ) : حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه .
( مسألة 828 ) : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله إن كان
مثليا وإلا فلقيمته يوم التعدي ، ( 1 ) والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط
وقول الراهن في قدر الدين .
( مسألة 829 ) : المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن
مفلسا ، ولو فضل من الدين شئ شاركهم في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين
بغير رهن تساوى الغرماء فيه .
( مسألة 830 ) : لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة .
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا أداء أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف .