تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 831 ) : لو أذن الراهن في البيع قبل الاجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الاجل ، وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن ، ( 1 ) كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن ، والأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي . ( مسألة 832 ) : لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الاجل كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الاجل بطل الرهن ، وإلا لزم بيعه ويجعل ثمنه رهنا ، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله ، ومع فقده باعه المرتهن . ( مسألة 833 ) : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده . ( مسألة 834 ) : إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الأخر الرهن ، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن . * * *
هامش
( 1 ) الأقوى الاستيذان من الحاكم الشرعي فيه وفيما بعده .