( مسألة 831 ) : لو أذن الراهن في البيع قبل الاجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا
بإذن الراهن حتى بعد الاجل ، وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن
الاستيفاء بلا إذن ، ( 1 ) كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز
للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن ، والأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي .
( مسألة 832 ) : لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الاجل
كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الاجل بطل الرهن ، وإلا لزم بيعه ويجعل
ثمنه رهنا ، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذر باعه
الحاكم أو وكيله ، ومع فقده باعه المرتهن .
( مسألة 833 ) : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له
جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده .
( مسألة 834 ) : إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الأخر
الرهن ، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن .
* * *
هامش
( 1 ) الأقوى الاستيذان من الحاكم الشرعي فيه وفيما بعده .