كتاب الرهن
ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله ، ولا يعتبر في الايجاب والقبول
التلفظ ، بل يتحققان بالفعل أيضا ، وفي اشتراط الاقباض إشكال أقواه ذلك .
( مسألة 817 ) : يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة ( 1 ) يمكن
قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة .
( مسألة 818 ) : يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه ، ولو ضم
مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما ، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة
مالكها .
( مسألة 819 ) : يلزم الرهن من جهة الراهن .
( مسألة 820 ) : رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد .
( مسألة 821 ) : فوائد الرهن للمالك ، والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على
الأخر ، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح .
( مسألة 822 ) : يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته .
( مسألة 823 ) : المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ، ولا بأس بتصرف
الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ، ولا يجوز له التصرف المنافي من
هامش
( 1 ) يكفي كونها قابلا لاستيفاء الدين منه وان لم يكن مملوكا كالأرض المحجرة .