كتاب الدين والقرض
( مسألة 787 ) : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض
وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض .
( مسألة 788 ) : يكره الدين مع القدرة ، ولو استدان وجبت نية القضاء ،
والاقراض أفضل من الصدقة .
( مسألة 789 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال عينا ، فلو كان دينا أو منفعة
لم يصح القرض ، نعم يصح إقراض الكلي في المعين ، كاقراض درهم من درهمين
خارجيين .
( مسألة 790 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه ، فلا يصح
إقراض الخمر والخنزير ، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي
تختلف المالية باختلافها ، سواء أكان مثليا أم قيميا ، نعم على المقترض تحصيل العلم
بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض .
( مسألة 791 ) : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا
بعد قبضه .
( مسألة 792 ) : إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة
ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض ، وعليه أداء المثل سواء أبقي على سعره
وقت الأداء أو زاد أو تنزل ، وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة ، نعم يجوز