تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الأداء بها مع التراضي ، والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء . وإذا كان قيميا ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض . ( مسألة 793 ) : إذا أقرض انسان عينا ، وقبضها المقترض ، فرجع المقرض وطالب بالعين لا تجب إعادة العين على المقترض . ( مسألة 794 ) : لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم ، ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه ، ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شئ . ( مسألة 795 ) : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا ، وأما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله ، وأما قبل حلوله فهل للدائن حق الامتناع من قبوله ؟ فيه وجهان ، الظاهر أنه ليس له ذلك إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا . ( مسألة 796 ) : يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض ، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك ، بل يبطل الشرط فقط ، ويحرم أخذ الزيادة ، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله ، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي ، ثم اشترى به ثوبا ، نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه . ( مسألة 797 ) : لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره ، فلو قال : أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا ، أو تصرف في المسجد أو المأتم درهما لم يصح ، وكذا إذا اشترط ان يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم ، ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض ، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الأداء ، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال ، مثل أن تدعو لي