كتاب المشتركات
المراد بالمشتركات : الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه
والمعادن .
( مسألة 748 ) : الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ ، أما الأول فهو الطريق
المسمى بالشارع العام ، والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرف لاحد فيه
باحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس
أشجار ونحو ذلك ، وإن لم يكن مضرا بالمارة .
وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه ، لكونها
من مصالحه ومرافقه .
وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه .
كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو
نصب ميزاب أو غير ذلك .
والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز .
( مسألة 749 ) : لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم فإن كان
من قصده تجديده ثانيا ، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء ، وإن
لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك .
( مسألة 750 ) : الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة