أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى
بقية آبار القناة ، بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها
بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها .
( مسألة 736 ) : لو حفر بئرا في الموات بالأصل لاحداث قناة فيها فالظاهر أنه
تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها
ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي .
( مسألة 737 ) : التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية ، ولكن
مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره ، فما هو غير قابل للنقل إنما
هو نفس الحق حيث إنه حكم شرعي غير قابل للانتقال ، ( 1 ) وأما متعلقه فلا مانع
من نقله .
( مسألة 738 ) : يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته
وإحيائه ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن
تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه .
( مسألة 739 ) : لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره
بالإضافة إلى المقدار الزائد .
( مسألة 740 ) : لو حجر الموات من كان عاجزا عن احيائها ليس له نقلها إلى
غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك .
( مسألة 741 ) : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون
هامش
( 1 ) الظاهر أن مثل هذا الحق قابل للانتقال بالأرث وللنقل بالصلح ، لجعله عوضا
في البيع ونحوه .