تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة ، بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها . ( مسألة 736 ) : لو حفر بئرا في الموات بالأصل لاحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي . ( مسألة 737 ) : التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية ، ولكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره ، فما هو غير قابل للنقل إنما هو نفس الحق حيث إنه حكم شرعي غير قابل للانتقال ، ( 1 ) وأما متعلقه فلا مانع من نقله . ( مسألة 738 ) : يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه . ( مسألة 739 ) : لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد . ( مسألة 740 ) : لو حجر الموات من كان عاجزا عن احيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك . ( مسألة 741 ) : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون
هامش
( 1 ) الظاهر أن مثل هذا الحق قابل للانتقال بالأرث وللنقل بالصلح ، لجعله عوضا في البيع ونحوه .
منهاج الصالحين — صفحة 182 | الشيخ وحيد الخراساني