شاكل ذلك ، ولذلك يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة ، فما اعتبر في احياء
البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في احياء الدار وما شاكلها ، وعليه
فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجودا وعدما ، وعند
الشك في حصوله يحكم بعدمه .
( مسألة 747 ) : الاعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ، نعم إذا سبق إليه
من تملكه ملكه وإلا فهو يبقى على ملك مالكه ، فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز
التصرف فيه إلا باذنه أو إعراضه عنه .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 184
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٨٤