پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 184

پدیدآورندگان:

ص۱۸۴
شاكل ذلك ، ولذلك يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة ، فما اعتبر في احياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في احياء الدار وما شاكلها ، وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجودا وعدما ، وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه . ( مسألة 747 ) : الاعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ، نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه وإلا فهو يبقى على ملك مالكه ، فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز التصرف فيه إلا باذنه أو إعراضه عنه . * * *