تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وتشديد الامر فيه . ( مسألة 730 ) : يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه ، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع وإلا فالظاهر عدم جوازه . ( مسألة 731 ) : لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الأخر ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ، ( 1 ) ولو اتصل ببناء أحدهما دون الأخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين . ( مسألة 732 ) : إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف ( 2 ) وجدران الغرفة والدرجة ، وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل . ( مسألة 733 ) : يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه ، فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها ، فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي . ( مسألة 734 ) : راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها ، ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة . ( مسألة 735 ) : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ، ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها . ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الأحجار في أطرافها
هامش
( 1 ) الظاهر أنه مع نكولهما يقرع بينهما . ( 2 ) في اختصاص يد مالك العلو بالسقف اشكال .