وتشديد الامر فيه .
( مسألة 730 ) : يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع
الحاجة ، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه ، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع
وإلا فالظاهر عدم جوازه .
( مسألة 731 ) : لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع
نكول الأخر ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ، ( 1 ) ولو اتصل ببناء أحدهما دون الأخر
أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين .
( مسألة 732 ) : إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك
السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف ( 2 ) وجدران الغرفة
والدرجة ، وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل وطريق العلو في
الصحن بينهما والباقي للأسفل .
( مسألة 733 ) : يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت
عليه ، فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها ، فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي .
( مسألة 734 ) : راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها ، ومالك الأسفل أولى
بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة .
( مسألة 735 ) : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ،
ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها .
ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الأحجار في أطرافها
هامش
( 1 ) الظاهر أنه مع نكولهما يقرع بينهما .
( 2 ) في اختصاص يد مالك العلو بالسقف اشكال .