إشكال أيضا . ( 1 )
( مسألة 29 ) : يحرم النوح بالباطل ، يعني الكذب ، ولا بأس بالنوح بالحق .
( مسألة 30 ) : يحرم هجاء المؤمن ، ويجوز هجاء المخالف ، وكذا الفاسق المبتدع ،
لئلا يؤخذ ببدعته .
( مسألة 31 ) : يحرم الفحش من القول ، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في
الكلام مع الناس ، غير الزوجة والأمة ، أما معهما فلا بأس به . ( 2 )
( مسألة 32 ) : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ، وأما الرشوة على
استنقاذ الحق من الظالم فجائزة ، وإن حرم على الظالم أخذها .
( مسألة 33 ) : يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو
لغيره ، فلو امن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز ، وكذا يحرم بيعها ونشرها ،
ومنها الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها ، هذا مع احتمال التضليل بها .
( مسألة 34 ) : يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه ، وأما
التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه .
( مسألة 35 ) : يحرم الكذب ، وهو الاخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة
بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ، نعم إذا تكلم بصورة الخبر
- هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار فلا بأس ، به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام
معنى له واقع ولكنه خلاف الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو
عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ ، ويجوز الكذب أيضا للاصلاح بين
هامش
( 1 ) بل لا يبعد الجواز والصحة .
( 2 ) فيما كان قبحه من جهة الاستحياء من التصريح .