باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه ، لابد من مراجعة
الحاكم الشرعي لاصلاحه . ( 1 )
( مسألة 42 ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ
العوض في مقابله على ما تقدم .
( مسألة 43 ) : يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الأجرة عليه
كذلك ، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء ،
فيجوز حينئذ .
آداب التجارة
( مسألة 44 ) : يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من
الربا ، ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة ، بل يتعين عليه
الاحتياط ، ويستحب أن يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة
السعر في الأول أو بنقصه ، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى
ونحوهما ، فالظاهر أنه لا بأس به ، ويستحب أن يقيل النادم ويشهد الشهادتين عند
العقد ، ويكبر الله تعالى عنده ، ويأخذ الناقص ويعطى الراجح .
( مسألة 45 ) : يكره مدح البائع سلعته ، وذم المشتري لها ، وكتمان العيب إذا
لم يؤد إلى غش ، وإلا حرم كما تقدم ، والحلف على البيع ، والبيع في المكان المظلم
الذي يستتر فيه العيب ، بل كل ما كان كذلك والربح على المؤمن زائدا على مقدار
هامش
( 1 ) لافرق في المعاملات المشروعة بين الشركة الحكومية والأهلية ، وإن كان
الأحوط الاستيذان في الحكومية .