كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل ، ويجوز - على كراهة - اقتناء الصور وبيعها
وإن كانت مجسمة وذوات أرواح .
( مسألة 17 ) : الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل ، بمعنى أن تكون
الكيفية كيفية لهوية ، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي ، وكذا استماعه ولا فرق في
حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها ، ويستثنى منه غناء النساء في
الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ، ودخول
الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة ، وإلا حرم
ذلك .
( مسألة 18 ) : معونة الظالمين في ظلمهم ، بل في كل محرم حرام ، أما معونتهم في
غير المحرمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها ، إلا أن يعد الشخص من
أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم .
( مسألة 19 ) : اللعب بآلات القمار كالشطرنج ، والدوملة ، والطاولي وغيرها مما
أعد لذلك حرام مع الرهن ، ويحرم أخذ الرهن أيضا ، ولا يملكه الغالب ، ويحرم اللعب
بها إذا لم يكن رهن أيضا ، ( 1 ) ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن ، كالمراهنة على حمل
الوزن الثقيل ، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك ، ويحرم أخذ الرهن ، وأما
إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز .
( مسألة 20 ) : عمل السحر حرام ، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به ، والمراد
منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما ، وفي كون
تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان من السحر إشكال ، والأظهر تحريم ما كان
هامش
( 1 ) على الأحوط ، والاحتياط في النرد والشطرنج والأربعة عشر آكد .