تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
( مسألة 491 ) : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه ، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل . ( مسألة 492 ) : إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة ، فإن كانت الأرض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك ، ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال وأن يكون غير عالم ، وإن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ إن كان المالك مطلعا على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع وإن لم يكن المالك مطلعا فالظاهر ضمانه . ( مسألة 493 ) : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه بشرط رضا الآخر به ، وعليه فيكون الزرع للآخر وله المقدار المعين ، ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا . ( مسألة 494 ) : إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة ، وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء . ( مسألة 495 ) : الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور . ( 1 ) ( مسألة 496 ) : لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو
هامش
( 1 ) لا يبعد صحته ولا تجري عليه أحكام المزارعة .