تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ونحوهما - فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصح المزارعة ، وكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان . ( الخامس ) : تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة . ( السادس ) : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح ، وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة . ( السابع ) : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم التعيين . ( الثامن ) : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت ، وكذا إذا لم يعين مقدارها ، نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت . ( 1 ) ( التاسع ) : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه . ( مسألة 485 ) : يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره ، هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة وإلا لزم أن يزرع بنفسه . ( مسألة 486 ) : لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا ، وجهان ، الظاهر أنه من المزارعة ، ( 2 ) ويترتب عليه أحكامها ، وكذلك الحال لو أذن لكل من
هامش
( 1 ) بل لا يبعد الصحة حتى مع الاختلاف . ( 2 ) الظاهر عدم كونه منها .
منهاج الصالحين — صفحة 123 | الشيخ وحيد الخراساني