هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق
الاسم ، وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية
فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل .
( مسألة 500 ) : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا
نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارعة
اشتراكهما في الأصول . ( 1 )
( مسألة 501 ) : إذا اختلف ( 2 ) المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما
الزيادة والاخر القلة فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة
فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة .
وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع
التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة .
( مسألة 502 ) : الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل لم يبعد ضمانه
التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك ، وأما إذا كان للعامل وكان التقصير قبل ظهور
الزرع فلا ضمان ( 3 ) ولكن للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض .
( مسألة 503 ) : لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن
هامش
( 1 ) ولا يترك الاحتياط بالصلح إذا كان البذر للزارع .
( 2 ) المراد من الاختلاف ما لا يكون مرجعه إلى الاختلاف في صحة العقد وفساده
كما لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل فحينئذ فالقول قول مدعي
الزيادة .
( 3 ) كما لا ضمان بعده مع تحديد الشركة ببلوغ الحاصل .