تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم ، وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل . ( مسألة 500 ) : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول . ( 1 ) ( مسألة 501 ) : إذا اختلف ( 2 ) المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والاخر القلة فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة . وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة . ( مسألة 502 ) : الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك ، وأما إذا كان للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان ( 3 ) ولكن للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض . ( مسألة 503 ) : لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن
هامش
( 1 ) ولا يترك الاحتياط بالصلح إذا كان البذر للزارع . ( 2 ) المراد من الاختلاف ما لا يكون مرجعه إلى الاختلاف في صحة العقد وفساده كما لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل فحينئذ فالقول قول مدعي الزيادة . ( 3 ) كما لا ضمان بعده مع تحديد الشركة ببلوغ الحاصل .
منهاج الصالحين — صفحة 128 | الشيخ وحيد الخراساني