تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
يتصدى للزرع وإن لم يعين شخصا معينا بأن يقول : لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه . ( 1 ) ( مسألة 487 ) : قيل : ( 2 ) " يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة إذا علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض " ولكن في جواز استثناء غير الخراج من المذكورات إشكال بل منع . ( مسألة 488 ) : إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع ، فلا يجوز له التعدي عنه ، ولكن لو تعدى إلى غيره وزرع نوعا آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء ، فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض . وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له وإن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا . هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل ، وأما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة أو مجانا إن كان البذر له ، وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضا ومع بذله يكون الزرع للعامل .
هامش
( 1 ) هذا من الجعالة إذا كان البذر من المالك . ( 2 ) وهو الأقوى .
منهاج الصالحين — صفحة 124 | الشيخ وحيد الخراساني