عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو
تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله .
وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئا وأنكره الآخر ما لم يثبت ما
ادعاه شرعا .
( مسألة 504 ) : إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على
البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا لهم لزم ولا يبطل بالموت ، وأما إذا أوقعه
البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من
ذلك الحين إلا إذا أجاز البطن اللاحق .
( مسألة 505 ) : يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح
الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين ( 1 ) بحسب
المتعارف في الخارج كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة .
( مسألة 506 ) : لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من
حين العقد وفي السنة الأولى ، بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع
إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر ، وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي
الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر
حسب ما يراه صالحا .
* * *
هامش
( 1 ) على الأحوط استحبابا .