تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

كتاب المزارعة

المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض ( 1 ) والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها . يعتبر في المزارعة أمور : ( الأول ) : الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلا سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلت ، أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام ، ولا يعتبر فيها العربية والماضوية ، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول ، ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ، بل يجوز العكس . ( الثاني ) : أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس ، وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا . ( الثالث ) : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة ، وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما . ( الرابع ) : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة - كالنصف والثلث
هامش
( 1 ) أو من بحكمه .