الإطلاق استحق تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان
النقص على النحو المتعارف ، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة
بمقداره .
( مسألة 482 ) : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين
السور ، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها ، وإذا قرأ بعض الكلمات
غلطا والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم ، فإن كان بالمقدار المتعارف
لم ينقص من الأجرة شئ ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه
بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال ، والأحوط ( 1 ) للأجير أن يقرأ السورة من
مكان الغلط إلى آخرها .
( مسألة 483 ) : إذا استؤجر للصلاة عن ( زيد ) فاشتبه وصلى عن ( عمرو ) فإن
كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه
فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو ، صح عن زيد واستحق الأجرة ، وإن كان على نحو
آخر لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد .
( مسألة 484 ) : الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات
المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي والله سبحانه العالم .
* * *
هامش
( 1 ) استحبابا .