تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الإطلاق استحق تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف ، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره . ( مسألة 482 ) : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور ، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها ، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم ، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شئ ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال ، والأحوط ( 1 ) للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها . ( مسألة 483 ) : إذا استؤجر للصلاة عن ( زيد ) فاشتبه وصلى عن ( عمرو ) فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو ، صح عن زيد واستحق الأجرة ، وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد . ( مسألة 484 ) : الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي والله سبحانه العالم . * * *
هامش
( 1 ) استحبابا .
منهاج الصالحين — صفحة 121 | الشيخ وحيد الخراساني