تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ ، فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه والرجوع على الغاصب بأجرة المثل ، وإن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني ، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة . ( مسألة 408 ) : إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة . ( مسألة 409 ) : إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة . ( مسألة 410 ) : إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة ، وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الإمضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة . ( مسألة 411 ) : إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ ، وإن كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة ، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام ، وإذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد . ( مسألة 412 ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل ( 1 ) لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به .
هامش
( 1 ) إذا كانت أجرة المثل زائدة على أجرة المسمى فالأحوط وجوبا الصلح في الزائد .