كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ ، فيرجع على المؤجر بالأجرة إن
كان قد دفعها إليه والرجوع على الغاصب بأجرة المثل ، وإن كان الغصب بعد القبض
تعين الثاني ، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب
العين فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة .
( مسألة 408 ) : إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها
فتلزمه الأجرة .
( مسألة 409 ) : إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه
بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة .
( مسألة 410 ) : إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه
بالقيمة ، وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين
الإمضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة .
( مسألة 411 ) : إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها
فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ ، وإن كانت معتدا بها
رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة ، فإذا
فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام ، وإذا انهدم تمام الدار
فالظاهر انفساخ العقد .
( مسألة 412 ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل ( 1 )
لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به .
هامش
( 1 ) إذا كانت أجرة المثل زائدة على أجرة المسمى فالأحوط وجوبا الصلح في
الزائد .