( مسألة 413 ) : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين ، لكن لا يجوز تسليمها إلى
المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة .
( مسألة 414 ) : يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة
فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين .
( مسألة 415 ) : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شئ معين كحمل متاع أو غيره
أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل
الذي استؤجرا عليه .
( مسألة 416 ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن
يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ، ولا بد من تعيين مبدأ
المدة ، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى
الاتصال .
( مسألة 417 ) : إذا آجره دابة كلية ودفع فردا منها فتلف كان على المؤجر دفع
فرد آخر .
فصل
وفيه مسائل في أحكام التلف
( مسألة 418 ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو
تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش
عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه ،
كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت .
( مسألة 419 ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل
منهاج الصالحين — صفحة 105
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٠٥