تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( مسألة 413 ) : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين ، لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة . ( مسألة 414 ) : يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين . ( مسألة 415 ) : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شئ معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه . ( مسألة 416 ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ، ولا بد من تعيين مبدأ المدة ، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتصال . ( مسألة 417 ) : إذا آجره دابة كلية ودفع فردا منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر . فصل وفيه مسائل في أحكام التلف ( مسألة 418 ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه ، كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت . ( مسألة 419 ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل