تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 312 ) : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين ، وإن كانت صلاته صحيحة . ( مسألة 313 ) : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى . ( مسألة 314 ) : لا يتحمل الامام في صلاة الميت شيئا عن المأموم . ( مسألة 315 ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا : منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ ، أو اغتسل . ( 1 ) ومنها : رفع اليدين عند التكبير . ومنها : أن يرفع الامام صوته بالتكبير والأدعية . ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع . ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة . ومنها : أن يقف المأموم خلف الامام . ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين . ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ، ثلاث مرات . كتاب الطهارة - التشييع . . . ( مسألة 316 ) : أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي : الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يقول : الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ، ثم يقول : الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين ، ثم يقول : الله أكبر اللهم اغفر لهذا ، ويشير إلى الميت ثم يقول : الله أكبر .
هامش
( 1 ) في عدم جوازه مع عدم الخوف اشكال ، فالأحوط ان يتمم رجاء .