( مسألة 312 ) : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين ، وإن
كانت صلاته صحيحة .
( مسألة 313 ) : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة والاذن
لغيرها ذكرا كان أم أنثى .
( مسألة 314 ) : لا يتحمل الامام في صلاة الميت شيئا عن المأموم .
( مسألة 315 ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا :
منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف
فوت الصلاة إن توضأ ، أو اغتسل . ( 1 )
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
ومنها : أن يرفع الامام صوته بالتكبير والأدعية .
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة .
ومنها : أن يقف المأموم خلف الامام .
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين .
ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ، ثلاث مرات .
كتاب الطهارة - التشييع . . .
( مسألة 316 ) : أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي : الله أكبر ، أشهد أن
لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يقول : الله أكبر اللهم صل على محمد
وآل محمد ، ثم يقول : الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين ، ثم يقول : الله أكبر اللهم اغفر
لهذا ، ويشير إلى الميت ثم يقول : الله أكبر .
هامش
( 1 ) في عدم جوازه مع عدم الخوف اشكال ، فالأحوط ان يتمم رجاء .